الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٦٩ابرأت لها نفسها على هذا الصلح برآن الطلاق فإذا قال نعم وقع البرآن. فإذا تكلمت يوماً ما. واحتجت في حقها بحجة ينظر فيها وكان لها حجتها في هذا الحكم.
مسألة وعن رجل شرب دواءً فسكر فطلق امرأته. قال لايلزمه الطلاق ولاغيره وهو بمنزلة المجنون وأما السكران من الشراب فيلزمه الطلاق. مسألة ولايجوز طلاق المسحور ولاعتاقه إلا أن يعتق أو يطلق في ساعة يعلم أنه فيها صحيح. وقيل اذا طلق المسحور فعرف ماقال طلقت. وإن لم يعرف فلا تطلق. وعن ابن عباس أن معرفة المسحور أنه اذا عض لم يجد مس العض.
مسألة: سئل عن رجل طلق امرأته وهو سكران. قال لايجوز طلاقه ولاعتاقه. قال غيره وقد قيل أن طلاق السكران وعتقه جائز.
مسألة: ولايقع طلاق الصبي حتى يبلغ ولا طلاق المجنون و المسحور والمعتوه وزائل العقل بآفة. وفي طلاق السكران اختلاف
مسألة وسألته عن السكران اذا قال فلانة طالق وهو اسم امرأته. تطلق قال نعم. قلت فان قال قد نويت لفلانة مرأة أخرى أيقبل منه قال لا. قلت وكذلك غير السكران اذا طلق فلانة وهو اسم امرأته. ثم قال أردت فلانة أيقبل منه قال لا. لأنه ليس له على فلانة طلاق فيطلقها. وقد طلقت امرأته اذا سمعته أو صح ذلك عليه وان لم تسمعه فله نيته ولا يقع عليها اذا لم يعنها أو عنا غيرها. قال وقالوا في الرجل له امرأتان اسمهما واحد فيطلق فلانة أن امرأتيه تطلقان جميعا. ولا يقبل قوله أنه أراد فلانة لأحدهما. قال وقد قال من قال أنه اذا قال انه اراد أحدهما قبل قوله وطلقت التي أرادها ولم تطلق الأخرى.
مسألة وعن رجل ذهب عقله وله زوجة خافت على نفسها منه فطلبت الى وليه أن يطلقها فطلقها ببرآن منها أو بغير برآن ثم فرج الله عنه وتزوجت أو لم تزوج فطلبت زوجته أن يردها. ولم يكن طلقها بأمر
67