الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٧٠الحاكم. قال له ان يردها لأن النكاح فاسد اذا كان طلقها بغير رأي حاكم. قلت فللحاكم أن يأمر بطلاقها اذا طلبت ذلك. قال قد كان رجل من أهل بدبد ذهب عقله. وكانت له زوجة وكان والده حيا فرفعت أمرها الى أبي على رحمه الله. وطلبت أن ينفق عليها أبوه أو يطلقها. ولم يكن له مال فكتب أبو علي لها الى والي سمائل أن يأمره والده أن ينفق عليها أو يكفيها اياه وأما إن يطلقها. قال وأما أنا لو عنيت بذلك لم أقدم على أن آمر وليه
بطلاقها.
- 14 -
-
١٢٬٥٧٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.