بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٧١

الباب السابع عشر

في طلاق الضرار وهذا الباب

في كتاب المياريث كامل

وسألته عن طلاق. الضرار. قال عندي انه قد قيل طلاق المرض أريد به الضرار أولا. وقيل حتى يريد به الضرار. قلت فإذا وجب حكم لمملاق الضرار هل تراث الزوجة عندي أنه قد قيل، ترث، وقيل لاترث. ورأيته يذهب انها ترث. قيل فما يكون لها من الصداقة ان كان قد فرض لها صداقها. قال عندي أنه قيل نصف الصداق. وقيل لها الصداق كله. قيل له فما أوجب لها حكم الصداق كله وقد ثبت أن المطلقة إنما لها نصف الصداق. قال عندي أنه لثبوت الميراث ولا يكون الميراث الا لزوجة ثابتة الزوجية. وانما جعل لها نصف الصداق اذا اطلقت قبل الدخول في الصحة. ولما لم يزل حكم الميراث لمعنى الضرر فمثله في الطلق هكذا

عندي.

انقضت

مسألة: وسألته عن رجل طلق زوجته في مرض ثلاثا هل ترثه بمعنى الضرار. قال معي انه يختلف في ميراثها. قلت له فان صح ثم مات وهي في العدة هل ترثه. قال معي انه يختلف في ميراثها. قلت له فإن عدتها بعد صحته ثم مات هل ترثه قال معي أنها لاترثه ولايبين لي اختلاف في ذلك. قلت له فإن طلقها واحدة فانقضت عدتها في مرضه ثم مات هل ترثه قال معي أنه يختلف في ذلك. وقال بعض انها لاترث إلا أن يتبين معنى طلاق الضرار مؤكدا ولو كان في مرضه.

مسألة: وعن رجل طلق امرأته في مرضه ولم يكن دخل بها في مرضه الذي مات فيه هل عليها عدة أو لها ميراث وماتستحق من الصداق.

- 69 -

-

-

١٢٬٥٨٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.