بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٧٣

أصله كان وهو مريض وهو فار من الميراث. ومن غيره قال وقد قيل أنها لاترثه على هذا في المسألة الثانية. ولا في الاولى لانه طلقها وهو صحيح. وكذلك لو طلقها وهو مريض ثلاثا فصح ثم مرض فمات فقال من قال ترثه وقال من قال لاترثه وهو أحب الينا أنها لاترثه.

مسألة ومن طلق زوجته ثلاثاً ثم مات وهو صحيح في العدة أنها لاترثه وإن طلقها وهو مريض ومات وهي في العدة انها ترثه. واذا طلق دون الثلاث ورثته كان مريضاً أو صحيحاً.

مسألة وسئل أبو سعيد عن طلاق الضرار ماهو. قال معي أنه الطلاق ثلاثاً في المرض. قيل له فإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مرضه ومات في عدتها هل ترثه. قال نعم معي أنها ترثه. قلت له أنا فان طلق ثلاثا في مرضه ثم صح مرض ومات وهي في العدة هل ترثه قال نعم معي أنه قد قيل ذلك. ومعي أنه قد قيل لا ترثه اذ قد صح من مرضه الأول. قيل فان رأها في مرضه هل يجوز البرآن. قال نعم معي انه يجوز البرآن. قيل له ولا ترثه ان مات في العدة قال ليس معي انها ترثه. قيل له فان ابرأته هي وهي مريضة ثم مات هو هل ترثه. قال معي أنه قد قيل أنها ترثه على قول من يجعله طلاقاً ومعي أنه قد قيل أنها لاترثه. وذلك معي على قول من يجعله برآناً. قلت له فان ماتت هي وهو حي هل يرثها اذا ماتت في العدة. قال معي أنه على قول من يجعله طلاقاً. يرثها وعلى قول من يجعله برآنا لايرثها.

مسألة: أحسب عن أبي سعيد وسألته عن طلاق الضرار. قال عندي أنه قد قيل طلاق المرض أريد به الضرار أولا. وقيل حتى يراد به الضرار. قلت فإذا وجب حكم الطلاق الضرار هل ترثه الزوجة قال عندي أنه قد قيل ترث وقيل لاترث. ورأيته يذهب الى انها ترث. قيل له فما يكون لها من الصداق اذا كان قد فرض لها صداقا. قال عندي أنه قد قيل نصف الصداق وقيل الصداق كله. قيل له فما أوجب لها الصداق كله وقد ثبت ان المطلقة انما لها نصف الصداق قال عندي ان اوجب الصداق كله معنا

- YI-

١٢٬٥٨٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.