الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٧٤ما أوجب لها الميراث مع ثبوت الاتفاق أن المطلقة غير مدخول بها لاميراث لها ولا عدة عليها اذا كان ذلك في الصحة وقد أثبت من أثبت الميراث بهذا المعنى وكذلك الصداق مثله. لأن هذا بأصل. وهذا بأصل. مسألة: وعنه وسئل عن حر تزوج أمة ثم طلقها واحدة وعتقت بعد ان طلقها ثم مات وهي في العدة منه هل ترثه. قال هكذا معي أنه قيل. مسألة: وعنه قال في الذي مات وتحته اختان زوجتان ولم يعلم. فعندي أنه يكون الميراث للأولى مالم يدخل بالأخرة فان دخل بالآخرة ففي بعض القول لا للأولى ميراث لانها قد فسدت عليه وفي بعض القول أن لها الميراث وان وطي اختها لا يفسدها على الجهالة.
-
١٢٬٥٨٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.