الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٧٥الباب الثامن عشر
في الطلاق في النفس والنية. واذا طلق واحدة وأراد أكثر أو طلق أكثر من واحدة وأراد واحدة
مسألة: ومن جامع بن جعفر. وكل من طلق امرأته في نفسه فليس ذلك بطلاق حتى يتكلم بذلك كلاما يتحرك به لسانه ولا يكون طلاقا حتى يستيقن ان لسانه قد تحرك بذلك وتكلم به.
مسألة ومنه وان قال لامرأته أنت طالق وأشار باصبعه اليها ثلاثا ولم تكن له نية أو قال انما أردت واحدة فله نيته. وان لم تكن له نية فهي واحدة حتى يريد الثلاث.
مسألة: ومن جامع أبي صفرة. وعن رجل طلق زوجته تطليقة. وكان نوى في نفسه ثلاثا قال هي واحدة إلا أن يكون نوى. واعلم القوم ذلك فإنه يجب. قال أبو عبد الله وقول آخر اذا نوى ثلاثا فهى ثلاث وبه نأخذ. مسألة: ومن جامع بن جعفر. وقال من قال في الذي يطلق امرأته واحدة وهو ينوي ثلاثا أنهن ثلاث وقال من قال واحدة حتى يقول ثلاثا. وهو قول أبي الحواري. وأما اذا أراد أن يقول أنت طالق واحدة فغلط. فقال أنت طالق ثلاثا فذلك الى نيته وإن حاكمته المرأة حكم عليه.
•
مسألة: ومنه ومن قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثم قال نويت واحدة فقال من قال ثلاث وحفظ موسى بن علي عمن حفظ له عن بعض الفقهاء خرسان انها واحدة واخذ بذلك. وهو رأينا. ومن غيره ووجدت عنه اعني ابا علي رحمه الله في موضع اخر قال اذا كان ذلك متصلا لم يقطع بين كل تطليقة بكلام ولا سكون
مسألة: ومنه وفي جواب بعضهم لو أن رجلا أوماً الى امرأته بأصبعه
- 73 -
-