الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٧٦ونوى بقلبه الطلاق إلا أنه لم يتحرك به لسانه لم يلزمه الطلاق.
مسألة: ومنه وحفظ عن رجل طلق امرأة رجل ثلاثا فأمضى له الزوج في نفسه ورضي ولم يتكلم بلسانه فقيل قد طلقت حين تكلم بذلك الرجل فأمضاه هو بنفسه. وكذلك ان كتبه الرجل فأمضاه هو في نفسه. قال أبو الحواري اذا تحرك لسان الرجل الكاتب والالم يقع الطلاق حتى يتكلم الزوج بلسانه.
مسألة: ومن كتاب الضياء ومن قال لامرأته أنت طالق وطالق وطالق فإن كان غير مدخول بها وقعت عليها واحدة. وان كان مدخولا بها وقعت ثلاثا. وأما اذا كانت غير مدخول بها فانها تبين بالأولى ولا تلحق بالأجنبيات لأنها لاتعتد منه وتصادفها الثانية وهي اجنبية لاتقع. وأما اذا كانت مدخولا بها وقعت ثلاثا لان بالأولى لا تلحق بالاجنبيات لانها في عدة منه فتصادفها الثانية وهي على صفة يلحقها طلاقه فتقع الثانية وكذلك الثالثة. ومنه ومن قال لزوجته انت طالق طالق طالق فهي واحدة الا ان يقول انت طالق أنت طالق انت طالق ثلاثا قال ثلاثا. قال أبو الحسن تكون ثلاثا وقيل واحدة. وفي موضع آخر عنه انها تطلق ثلاثا وقيل واحدة اذا نواها والله أعلم. وقيل ان موسى قال من قال انت طالق طالق طالق أنهن ثلاث قال غيره واحدة وقيل نوى واحدة فهو مانوى ولم ينو شيئا ونوى بقوله ثلاثا فهو ثلاث. قال أبو الحسن قوله انت طالق طالق طالق فقد طلق ثلاثا وقيل. واحدة وان قال انت طالق انت طالق انت طالق ونوى واحدة واراد ترداد الكلام ان تسمع فهي واحدة وان لم ينو شيئا فهي ثلاث وان قال نويت واحدة ولكن أفهمها فقيل انهن ثلاث وان قال انت طالق طالق ثم ردد ذلك مرارا. ثم قال نويت واحدة فقد كان أبو علي يرد ذلك الى نيته وعليه يمين بالله ان طلبت ذلك اليه امرأته ما أراد بقوله ذلك وترديده الطلاق إلا واحدة وغير أبي على لا يرد ذلك الى نيته ولا يقبل قوله وهي ثلاث تطليقات ومن الكتاب ومن قال انت طالق طالق طالق فهي واحدة إلا أن يريد بكل لفظة تطليقة. فان قال
- YE —
--
-