بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٧٧

أنت طالق أنت طالق انت طالق ثم قال نويت واحدة فبعض الفقهاء قال القول قوله وبعضهم لم يقبل منه فان قال انت طالق وانت طالق وأنت طالق طلقت ثلاثا. اتفاقا فان قال أنت طالق ثم انت طالق ثم انت طالق طلقت بثلاث وهذا يسمى طلاق البت وطلاق بدعي. ومن قال قد طلقتك قد طلقتك قد طلقتك ثم قال نويت واحدة فذلك الى نيته وان لم ينو شيئا فهو ثلاث وكذلك إن قال اذهبي فأنت طالق اذهبي فأنت طالق اذهبي فأنت طالق ثم قال نويت واحدة فذلك الى نيته. وان لم ينو واحدة فهي ثلاث وإن قال أنت طالق انت طالق أذهبي فقد طلقتك كلاما مرسلا فقد طلقت ثلاثا وان كان له نية فله نيته وان قال قد طلقتك قد طلقتك قد طلقتك ثم قال نويت واحدة فذلك الى نيته. وان قال قد طلقتك وقد طلقتك وقد طلقتك لم تقبل نيته وهن ثلاث فإن قال ياطلاق وباطلاق ياطلاق وقال نويت واحدة فذلك الى نيته وان لم تكن له نية فهي واحدة وان قال أشهدوا انها طالق واحدة أشهدوا أنها طالق اثنتين. ثم قال نويت بقولي اثنتين بالأولى فهما تطليقتان فإن لم تكن نية طلقت ثلاثا. فإن قال قد طلقتك واحدة قد طلقتك اثنتين ثم قال نويت واحدة فلم تقبل نيته وهما تطليقتان. وكذلك ان قال نويت تطليقتين فهما تطليقتان. فإن قال قد طلقتك واحدة قط طلقتك اثنتين قد طلقتك ثلاثا ثم قال نويت واحدة أو اثنتين لم يقبل منه وطلقت ثلاثا.

مسألة: وإن قال أنت طالق واحدة انت طالق اثنتين. ثم قال نويت الاولى واحدة طلقت بالثلاث وليس له نية.

مسألة: وعن رجل قال لامرأته انت طالق ثم سكت. ثم قال أنت طالق ثم سكت ثم قال أنت طالق ثلاث مرات فقد بانت منه وليس له نية. واذا قال ذلك بكلام متصل فقال بعض ينوي وقال آخرون انه لا ينوي وانا لا أرى له النية في مثل هذا. مسألة ومن كان له أربع نسوة فقال أنتن طوالق أربعا ثم قال نويت لكل واحدة واحدة فإنهن يطلقن كلهن ثلاث. ولانية له وليس لهن

Yo

-

١٢٬٥٨٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.