الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٧٨تصديقه في ذلك ولا يقبل منه إن قال إنه نوى.
مسألة: ومن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا ثم قال نويت واحدة فإنه
لا يقبل منه ذلك ولو كان محمد بن محبوب لم يقبل ذلك منه.
مسألة: وقال سليمان بن عثمان لاتكون النية بالطلاق طلاقا.
مسألة والطلاق بلا نية لا يقع. وكذلك النية للطلاق بغير طلاق لا تقع حتى يجتمعا معا. وكذلك لا يقع الطلاق بالغلط والوهم ولكنه يقع بالنسيان والسهو.
مسألة: وعن رجل قال عبده حر ولم يرد بذلك العتق أو قال ماله صدقة. ولم يرد الصدقة أو قال زوجته طالق ولم يرد الطلاق. قال معي أنه لا يلزمه شيء من ذلك فيما بينه وبين الله إلا أن يصح عليه ذلك في الحكم فيؤخذ بما صح عليه وهو كاذب في ذلك ويستغفر ربه من الكذب الا أن تكون المرأة قد كانت طلقت من قبل فلم تصدقه انه كاذب. مسألة: ومن طلق في نفسه فأكثر قول الناس انه لا يقع طلاق. وبه يقول جابر بن زيد وعطاء وقتاة وسعيد بن جبير والشافعي وأحمد والحسن وقال ابن سيرين في رجل طلق امرأته في نفسه أليس قد علمه الله. مسألة: ومن قال لامرأته قد حلفت بالطلاق لا تفعلي كذا في أمرنهاها عنه ففعلت ذلك الأمر ولم يكن حلف ولانوى بقوله ذلك طلاقا فلم ير موسى ابن علي بذلك بأسا. ولا طلاقا فإذا لم يقل حلفت بطلاقك وانما قال حلفت بالطلاق.
مسألة: وذكرت في رجل قال لامرأته ان فعلت كذا وكذا فأنت طالق قالت اني أفعل قال فإن فعلت فأنت طالق قالت فإني أفعل. قال لها ذلك ثلاث مرات كلما قالت قال ثم قال نويت بواحدة فذلك اليه لأنه إنما قال ذلك في باب واحد.
مسألة: وعن رجل قال فلانة بنت فلان طالق وهو اسم زوجته واسم
- 76 -
-