بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٧٩

أبيها وهي لم تسمع هذا القول منه ولم تحضر فقال أنه لم ينو طلاق امرأته. قال ابو عبد الله لا تطلق. قال ابو الحواري قد قيل غير هذا أنها تطلق إلا أن يأتي ببينة أن له زوجة غيرها أو في يده طلاق امرأة غيرها. ومن غيره قال وقد قيل اذا قال الرجل لزوجته سمعته أو لم تسمعه فسمعت منه الطلاق وهو يقول أنت طالق أو هي طالق او فلانة طالق. فقال من قال القول قوله سمعته أو لم تسمعه مالم يسم باسمها. وقال من قال القول قوله اذا قال نوى غيرها مالم تسمعه اذا قال لم يردها لعلاقها فان سمعته لم تكن له نية. وقال من قال القول قول مالم يسم باسمها سمعته أو لم تسمعه. وقال من قال القول قوله سمى باسمها أو لم يسم سمعته أو لم تسمعه اذا قال لم يرد طلاقها. وقال من قال ان صدقته في ذلك جاز لها وان لم تصدقه طلقت. وقال من قال ان كان ثقة وصدقته وسعها المقام معه وان لم تصدقه وقع الطلاق وقال من قال ليس لها أن تصدقه إذا صح منه سمعته أو لم تسمعه إذا صح

باقرار وبينة.

ذلك

مسألة: أخبرنا عمر بن محمد القاضي قال رأيت في كتاب لأبي جعفر عن سليمان بن عثمان في رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا وزعم انه انما نوى بذلك واحدة فقال سليمان ذلك الى نيته. قال عمر فأخبرت بذلك أبا علي رحمه الله فقال ليس ذلك الى نيته تطلق ثلاثا ومن غيره قال نعم تطلق ثلاثا وقد قيل انه ان كان اراد ان يقول واحدة فقال ثلاثا فذلك الى نيته فيما بينه وبين الله. ولاغلت عليه في ذلك فإن حكمته حكم عليه بالثلاث وان صدقته في ذلك وسعها المقام معه. وقال من قال ان صدقته. وكان ثقة وسعها المقام معه. وان قال انت طالق واحدة ونوى ثلاثا فقال من قال تطلق واحدة كما سمى. وقال من قال ثلاثا كما نوى وان قال أنت طالق ونوى ثلاثا ولم يسم بشيء وقع الطلاق ثلاثا ولا تعلم في هذا

اختلافا.

مسألة: وقال من قال في الذي يقول لامرأته أنت طالق انه لاطلاق في ذلك

– YY —

-

١٢٬٥٨٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.