الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٨٠اذا لم يرد به الطلاق. وقال من قال هو طلاق والقول الأول احب الي مسألة: وعن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم راجعها فجرى بينه وبينها كلام فقال لها أخرجي. فقالت طلقني فقال لها قد طلقتك اخرجي ثم احتج انه انما نوى أنه قد كان طلقها فقال يلزمه الطلاق.
١٢٬٥٨٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.