بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٨١

الباب التاسع عشر

في الشك الذي يعارض في الطلاق

ومن جامع بن جعفر وعن أبي عبد الله رحمه الله وفي رجل لفظ لفظة فلما جاوزها شك في تلك اللفظة أنها طلاق ولم يدر ماهي طلاق أو غيره فقال لاطلاق حتى يستيقن أن ذلك الذي لفظ به طلاق.

مسألة وحفظت أنا عن بعض فقهاء المسلمين الذين نأخذ عنهم كان منه لفظة أو فعل يجب فيه فساد في زوجته غير انه لم يعلم لما عناه الامر الذي كان عليه فيه فساد في زوجته ونسي عند المسألة الفعل الذي يجب فيه الفساد فسأل عن جميع ماعلم. فلم ير المسلمون عليه فسادا في زوجته ورجع اليها ان مات فقالوا لابأس عليه. ولايؤاخذه الله بالنسيان. مسألة: رجل رأى في الرؤيا ومعه انه ناعس انه يقول أنه كان قد طلق زوجته ثلاثا ولم يكن طلقها ثم شك فلم يدر أنه كان ناعسا أو يقظانا وتحرك بهذا القول لسانه أو لم يتحرك. فقالوا أنه لا يدخل على من عنا بهذا طلاق ولابأس لأنه لم يستيقن أن ذلك ان كان منه في اليقظة ولا أن

لسانه تحرك به.

مسألة: حفظ محمد بن جعفر عن عمر بن محمد بعن موسى بن علي أنه من طلق زوجته ثم شك ولم يدر تحرك بذلك الطلاق لسانه أو لم يتحرك به لسانه. فقال قال أبو علي رحمه الله لا يلزمه ذلك الطلاق حتى يعلم يقيناً ان لسانه قد تحرك بالطلاق.

مسألة: من الزيادة المضافة وعن رجل حلف بطلاق امرأته على شيء لا يفعله وكانت يمينه على غضب فلم يدر كيف حلف أو نسي ذلك من بعد أن حلف فأخبره ثقة قد سمعه حين حلف أنه استثنى في يمينه انه لا يفعل الى وقت قد وقته وقد انقضى ذلك الوقت. فاني أرجو أن يسعه في ذلك ان

١٢٬٥٩٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.