بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٨٢

يأخذ بقول الثقة وان لايكون عليه حنث اذا فعل الذي حلف عليه بعد انقضاء الوقت الذي أخبره به الثقة.

مسألة: الطلاق واقع في الغضب والرضاء ولافرق بينهما ولم يخص الله في الطلاق غضبانا من راض. فإن قال قائل قد روت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاطلاق ولا عتاق في اغلاق. قيل له ذلك اذا أزال الغضب تمييزه وانغلق عليه أمره فلم يدر مايقول معها أن هذه رواية ضعيفة لأن رواية ثور بن يزيد وهو مجهول ولو ثبت لكان التحرج ماذكرنا.

مسألة: أجمع المسلمون أن الطلاق والظهار يقعان في الغضب

والرضاء. وتنازعوا في الايلاء في الغضب والمفرق بينهم يحتاج الى دليل. مسألة: وسئل عن رجل تزوج أخت رجل تزوج الرجل باخته ثم قال حين تزوج متى طلق فلان اختى فاخته طالق يعني امرأته فلما كان بعد ذلك وصلت اخته فقالت فلان طلقني وغاب الزوج مايكون حال هذا الرجل مع زوجته. قال معي أنه أما في الحكم فليس يبين لي طلاق وأما في الأخذ بالحزم يترك الوطي فذلك إليه إلا أن يردها على الاحتياط ان كان باقي بينهما طلاق لانه إن وطيها وصح طلاق بعد ذلك كأن قد وطى

مطلقة.

:

مسألة وقال احسب عن القاضي ابي زكريا في الذي يطلق زوجته ثم أنه خرج ليسأل عن الطلاق الذي كان منه الى زوجته فنسي ذلك حتى سال عن كلام لايجب به الطلاق وعنده أنه ذلك الكلام الذي طلق زوجته فافتاه الفقيه بأنه لا يقع بذلك. طلاق. وكان يجامع زوجته على ذلك حتى مات انه لا يكون على هذه الصفة آثما رجع الى كتاب بيان الشرع.

- ^.

١٢٬٥٩١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.