الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٨٥الباب الحادي والعشرون
الطلاق بالاستثناء بالطلاق
وسل عن رجل له زوجتان قال لأحدهما انت طالق ثلاثا إلا واحدة. وقال للأخرى انت طالق أربعاً إلا اثنتين هل ينفعه الاستثناء. قال معي انه ينفعه فيهما جميعا. قيل له فإن قال أنت طالق أربعاً إلا ثلاثاً هل ينفعه ذلك. قال معي انه يختلف فيه فقال من قال ينفعه الاستثناء ويكون الطلاق واحدة. وقال من قال يقع الثلاث لأنه كمن قال أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا
مسألة: ومن جامع بن جعفر .. ومن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين فانها تطلق واحدة وينفعه الاستثناء لأن الله قال فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. وان قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا طلقت ثلاثا. وليس يكون الاستثناء بالكل.
مسألة: وعن رجل قال لزوجته انت طالق ثلاثا إلا واحدة فكم يقع عليها من الطلاق قال معي أنها تطلق اثنتان لا استثناء من الاستثناء. فبطل الاستثناء الآخر. قلت فإن قال أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة. قال معي أنها تطلق تطليقتين لأنه استثنى من الطلاق اثنتين ثم استثنى تطليقة ولو سكت على الاستثناء بالثنتين لوقع تطليقة واحدة. قلت فإن قال انت طالق ثلاثا إلا واحدة. قال معي انه يقع عليها تطليقة واحدة. قلت فإن قال انت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا اثنتين لأنه استثنى من الثلاث واحدة ثم استثنى من الاستثناء وهو الواحدة بأكثر منه فبطل الاستثناء لأن الاستثناء بمثله أو بأكثر منه باطل. قيل له فان قال أنت طالق أفراداً وهو مرسل للنية كم يقع الطلاق. قال يعجبني ان تطلق ثلاثا في التسمية لأن الافراد لا يكون إلا ثلاثاً فصاعداً ..
- AY-
-