بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٨٦

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرقاع. قلت ورجل بدا في يمينه بذكر الطلاق قبل الاستثناء ايضره ذلك شيئاً أم لا. قال قد قيل ان قدم الطلاق لم ينفعه الاستثناء وقد قيل ينفعه الاستثناء اذا قدم الكلام

والاستثناء قبل الطلاق أو قدم الطلاق فهو نافع الاستثناء في كل ذلك.

مسألة: رجل حلف بطلاق ثم سكت سكتة ثم استثنى بعد ذلك ايضره ذلك شيئا أم لا. قال لا ينفعه الاستثناء بعد السكتة وكذلك ان لم يقدم لنية الاستثناء. وانما حضرت النية بعد تمام الكلام لم ينفعه وان كان حضرته النية مع الكلام والاستثناء فقد اختلف في ذلك. قال احمد ابن

النظر: وقولك طالق هند ثلاثاً

سوى ثنتين من عدد الطلاق

فقيل يجوز ما استثنيت فافهم

اذا استثنيت ذلك في طراق

رجع الى كتاب بيان الشرع.

- ^ {

-

١٢٬٥٩٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.