الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٨٩انت طالق إذا ما شئت فقالت لا أشاء. فانها لا تطلق وان قالت قد شئت
طلقت هكذا حفظنا.
مسألة: وكذلك إن قال لها انت طالق ان شاءت هذه الدابة ومن لا يتكلم ولا يعرف ما عنده طلقت. قال ابو الحواري اذا قال لمن لامشيئة له في الطلاق مثل الجدار والشاة وما يشبه هذا من الدواب والشجر فانها لا تطلق هكذا حفظنا. وقال من قال إن يشاء جبريل ووقف من وقف عن هذه المسألة في جبريل. ومن غيره قال وكذلك قيل في جبريل والاختلاف فيه کالاختلاف في غيره لأنه لا تعرف مشيئته. مسألة: ومن جامع بن جعفر. أيضاً فان قال لها أنت طالق ان شئت يعني بها هي فقالت لا أشاء فلا يكون طلاقا وان شاءت الطلاق وطلقت وان قال لها أنت طالق شئت فقالت لا أشاء طلقت لانه لم يبين الاستثناء. مسألة: قال أبو سعيد اذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إن دخلت دار زيد ان شاء الله فمعي انها اذا دخلت دار زيد طلقت وان قال لها أنت طالق ان شاء الله. ان دخلت دار زيد فمعي انه يقع عليها الطلاق من حينها قبل دخولها دار زيد ومعي أنه انما يقع عليها من الطلاق في مثل هذا تطليقة واحدة وان قال لها أنت طالق ان دخلت دار زيد إلا أن يشاء الله فمعي أنه لا يقع عليها الطلاق. وهذ معي استثناء ينفعه لانه قال إلا أن يشاء الله ان تدخلي فكان الاستثناء في استثنائه. فإن قال انت طالق إلا أن يشاء الله ان دخلت دار زيد فمعي أنه يقع عليها من حينها ولم لم تدخل لأن هذا استثناء لا ينفعه.
مسألة: وعن رجل قال لزوجته أنت طالق أم لا أو قال لغلامه أنت حر أم لا. فقد وجدنا في هذا اختلافا في المرأة قال من قال انها تطلق وليس لها تخيير في ذلك وتطلق من حينها. وقال من قال انها ان قالت لا لم تطلق وهي امرأته وان قالت نعم تطلق ولا يطاها حتى تقول لا. أو نعم وهو موقوف أبدا على قول صاحب هذا القول. وأما أنا فأحب قول من يقول أنها
-
AY -
-