الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٩٠تطلق في هذا الموضع. مسألة: وعن رجل قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إن شئت واحدة. قال ان شاءت واحدة طلقت ثلاثا وان لم تشاء شيئا حتى يفترقا من مجلسهما لم تطلق وان قال أنت طالق واحدة الا أن تشائي ثلاثا. قال ان شاءت ثلاثا لم تطلق شيئا وان لم تشأ شيئا حتى يفترقا من مجلسهما طلقت واحدة. وان قالت في مجلسها قد شئت اثنتين ثم قالت وهما في مجلسهما بعد قد شئت ثلاثا.
مسألة: واذا قال أنت طالق ان شئت قلت كيف تقول ان شاءت الطلاق. قال تقول قد شئت الطلاق ثم تطلق واحدة
مسألة: رجل قال لزوجته أنت طالق ما شئت. قال معي انها ان شاءت الطلاق طلقت وان لم تشاء لم تطلق. وإن قال لها أنت طالق متى شئت فيختلف في ذلك فبعض يقول انه متى شاءت الطلاق طلقت. وقال بعض انه اذا لم تشاء حتى تفارق مجلسهما خرج الطلاق من يدها على معنى
قوله.
مسألة: رجل قال لامرأته أنت طالق إن شئت فقالت قد ولم تقل شئت. هل تطلق بذلك قال لايبين لي في ذلك طلاق بمعنى قد من قولها. قلت أرأيت لو قالت قد فعلت هلى تطلق بذلك. قال معي لايبين لي في ذلك طلاق بقولها قد فعلت. قلت أرأيت لو قالت قد شئت هل تطلق بذلك قال معي إنه قيل تطلق اذا شاءت في مجلسهما أو قبل أن يفترقا قلت له أرأيت لو قالت قد قبلت قال لايبين في ذلك أنها تطلق. قلت له فإن قالت قد طلقتك قال لايبين لي في ذلك طلاق. فان قالت قد طلقت نفسي فلا يبين لي طلاق في ذلك. مسألة وقال في رجل قال لزوجته أنت طالق ان شاء الله وشئت انه يقع الطلاق عليها لأن الاستثناء بمشيئة الله في الطلاق يوجد في قول اصحابنا انه لايقع الاستثناء بها في الطلاق فلما قطع بين الطلاق والاستثناء باستثناء لا ينفع وقع الطلاق لانه كأنه قطع بين الطلاق والاستثناء