الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٩٢قول من يقول بذلك في قوله اذا شئت لأنه قد أوقع الطلاق بمشيئتها. فإذا شاءت في الوقت الذي لها فيه المشيئة لم تنفعه الرجعة.
مسألة: وعن رجل قال لزوجته انت طالق ان شئت ان شاء الله أيقع عليها الطلاق اذا شاءت في مجلسها قال هكذا عندي انه قيل يقع عليها الطلاق اذا شاءت في مجلسها. قلت له فإن قال أنت طالق ان شئت وشاء الله فشاءت في مجلسها هل يقع الطلاق أيضا قال هكذا معي. قيل فإن قال أنت طالق إن شئت الطلاق إلا أن يشاء الله فشاءت المرأة الطلاق في مجلسها هل تطلق قال معي انها لاتطلق لأنه استثناء ان شاءت الطلاق ثم استثنى إلا أن يشاء الله فقد شاء الله لها.
مسألة: وسألته عن رجل قال لزوجته انت طالق ان شئت أو أن أبيت فقالت لا أشاء ولا أبى هل يقع الطلاق قال عندي أنها لاتطلق. قلت فإن قالت قد شئت وأبيت قال يقع عليها تطليقتان. قلت فإن قالت قد شئت قال معي انه تقع عليها تطليقة. وكذلك إن أبت ولم تشاء وقع عليها تطليقة. قلت له فإن قال ان شئت أو أبيت قال معي انه ان شاءت وابت طلقت واحدة وان لم تشاء ولم تأبى لم تطلق. وكذلك أن أبت ولم تشاء لم تطلق وان لم تقل شيئا لم تطلق. قلت له فإن قال لها انت طالق شئت قال تطلق من حينها قلت له فإن قال لها انت طالق شئت وأبيت قال يقع الطلاق من حينه
مسألة: من كتاب هاشم بن الجهم أيضا كتاب آثار عن رجل قال لامرأته أنت طالق اذا شئت أو كلما شئت قال هو ماشاءت. وان ردت إلى زوجها فلاشيء وان طلبت نفسها فقد جاز. وان لم تشاء في مجلسها إلى أن يفترقا فليس بشيء. واذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ان شئت ثم لم تدخلي دار زيد فإن شاءت قبل ان يفترقا ثم لم تدخل دار زيد حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالايلاء. وان وطيها قبل ذلك فسدت عليه أبدا وان دخلت دار زيد قبل أن تمضي أربعة أشهر انهدم الايلاء. وان لم تشاء حتى يفترقا لم يقع طلاق ولا إيلاء.
1.