الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٩٣:مسألة من الزيادة المضافة من كتاب الرقاع وعن رجل قال لزوجته قد طلقتك على مشورة من فلان فجر. فلان أو غاب يقع بها الطلاق أم لا. وهل له رجعة قال لا يقع بها الطلاق حتى يعلم مشورة فلان على ما عقد عليه المراد في ذلك. رجع الى الى كتاب بيان الشرع. مسألة: سألت أبا سعيد عن رجل قالت له امرأته قد طلقت نفسي ان شئت فقال الزوج قد شئت. هل يقع الطلاق قال معي انه يقع الطلاق ولا يبين لي في هذا ان يخرج فيه اختلاف والله أعلم. قلت له وكم تطلق واحدة أم ثلاث قال يقع لي أن يخرج أنها تطلق واحدة ويخرج أنها تطلق
ثلاثا مالم يسم.
مسألة وقال في رجل قال لامرأته انت طالق ماشئت فرفع عن أبي الحواري رحمه الله يرفعه الى ابي المؤثر رحمه الله انه قال لاتطلق إلا أن تشاء الطلاق وماشاءت من الطلاق ووجب عليها ماشاءت واحدة أو أكثر. قال وأما ما يوجد عن أبي معاوية رحمه الله. فانه يقع عليها تطليقة ولو لم تشاء وان شاءت وقع عليها ماشاءت كان واحدة أو أكثر في مجلسهما.
مسألة: وقال أبو سعيد في رجل قال لامرأته انت طالق ان شئت إن دخلت دار زيد قال ان شاءت الطلاق في ذلك المجلس. ولم تدخل فلا تطلق حتى تدخل دار زيد وهى امرأته يطأها فمتى مادخلت دار زيد طلقت وان قال أنت طالق ان دخلت دار زيد ان شئت فيوجد في ذلك قولان احدهما انه كالأول وسواء ان قدم الاستثناء أو الدخول وأحدهما انه اذا قال أنت طالق ان دخلت دار زيد ان شئت فلم تشاء في مجلسها الطلاق ودخلت دار زيد ثم شاءت الطلاق من حين مادخلت دار زيد قبل أن يخرج او تقوم من مجلسها إن كانت جالسة أو تخطو من مقامها طلقت وان لم تشاء الطلاق من حين ذلك فلا طلاق. والقول الأول أبين لانه سواء قدم الطلاق أو الاستثناء لقول من يقول ذلك. وهو اكثر القول معنا اذا وصل الطلاق بالاستثناء إلا أن يقول أنت طالق ان دخلت دار زيد ثم شئت فإنه يكون
-11.
-