الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٩٥قال لها فيه أو في غيره وليس لها إلا مرة واحدة واما قوله أنت طالق متى ماشئت ففي ذلك اختلاف فقال من قال متى ماشاءت طلقت مرة بعد مرة حتى تبين بالثلاث وقال من قال ليس لها إلا مرة واحدة. وأما قوله انت طالق كلما شئت فكلما شاءت الطلاق طلقت مرة بعد مرة حتى بين بالثلاث وهي زوجته يطاها الى أن تشاء. الطلاق.
مسألة: وقال في رجل قال لامرأته هي عليه كظهر أمه إن شاءت فان قالت قد شئت فقد وقع الظهار وان لم تشاء لم يكن ظهارا. وكذلك ان قال لامرأته هى عليه حرام ان فعل كذا وكذا ان شئت فقالت لا أشاء لم يكن عليه تحريم في زوجته وكذلك الطلاق مثل هذا. وان قال أنت طالق ان شئت فقالت قد شئت إن شاء أبي. قال لايقع بها طلاق شاء أبوها أو لم يشاء. واذا قال لها انت طالق ان شئت فقالت قد شئت ان شئت انت فان شاء وقع الطلاق ولم لم تشاء لم يقع. طلاق. وقال فيمن قال أنت طالق ان شئت دخلت دار زيد انها ان شاءت الطلاق في مجلسها ذلك من قبل أن يفترقا فهي مادخلت دار زيد طلقت وان لم تشاء الطلاق في مجلسها ذلك فلا طلاق لها ولو دخلت دار. زيد وكذلك ان شاءت الطلاق ولم تدخل دار زيد فلا طلاق في ذلك أيضاً وافتراقهما ان تحول من مجلسهما الى غيره. وقال من قال اذا قامت من قعودها فقد خرج الطلاق من يدها. وقال من قال حتى تخطو من مقامها ذلك ثم قد خرج من يدها. وأما اذا قال أنت طالق إن شئت ان لم تدخلي دار زيد. فإن شاءت في مجلسها ذلك فقد طلقت وكذلك إن قال ان شئت فلم تدخل دار زيد فإن شاءت طلقت.
مسألة من الزيادة المضافة واذا قال أنت طالق إن شاء الله. ثم شئت أو شاء فلان طلقت ولا ينفعه استثناؤه. ولو قال ان شئت ثم شاء فلان لم تطلق هي إلا أن تشاء هي في مجلسها ثم شاء فلان بعد ذلك طلقت. وان قال أنت طالق إن شئت ثم شاء الله فإن شاءت هي في مجلسها طلقت فلا ينفع الاستثناء بمشيئة الله وان لم تشاء في مجلسها حتى فارقته وافترقا لم تطلق. ولو قال انت طالق ان شاء الله أو متى شاء الله أو متى ماشاء الله
- 93 -
-