الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٩٦أو كلما شاء الله فكل ذلك واحد وتطلق واحدة من حينها ولا ينفع ذلك الاستثناء ولايضر. وان قال أنت طالق إلا أن يشاء الله طلقت ولم يكن ذلك استثناء وكذلك قوله إلا ما شاء الله.
مسألة: وعن رجل قالت له امرأته يا ملعون فيقول لها إن كنت ملعوناً فأنت طالق فاني أرى الطلاق واقعا عليها لانه حلف على غيب. رجع الى كتاب بيان الشرع.
قالت
:
مسألة ورجل قال لزوجته انت طالق ان شئت أو شاء ابوك. فقالت قد شئت ان شاء ابي. فقال الأب قد شئت قال معي انها تطلق بمشيئة الأب. هي ذلك أو لم تقل. فإن قالت هي قد شئت ولم يقل الأب شيئا فمعي انها تطلق ايضا بمشيئتها دون مشيئة أبيها. وان شاء أبوها بعد ذلك الطلاق طلقت أخرى فإن شاء الأب وهي في موضع واحد. فمعي انه يقع تطليقتين فإن قالا معاً بلفظة واحدة فمعي انه اثنتين أيضا. قال فان شاء أبوها في المجلس ولم تشاء هي حتى فارقت المجلس فمعي انها تطلق واحدة لانها اذا فارقت المجلس لم تطلق فإن شاءت هي في المجلس وشاء ابوها بعدما فارقت المجلس فمعي أنها تطلق اثنتين.
مسألة وسئل عن رجل قال لعبده انت حر إن شئت. قال لا أشاء أو سكت هل يعتق. قال معي انه عندي في بعض القول انه يعتق ولو قال لا أشاء وسكوته أولى على معنى القول. وفي بعض القول انه لا يعتق اذا لم اذا يشاء. قيل له فما العلة عندك في قول من يقول انه لا يعتق. قال معي استثناء لم يقع. قلت له فرجل قال لزوجته انت طالق إن شئت فقالت لا أشاء هل يكون مثل العبد في الاختلاف. قال أما في الحكم فلا يبين لي ذلك. وأما على معنى الشبهة فقد يخرج ذلك في معنى ذلك في قول من يقول إنه لا يقع الطلاق لأنه استثنى استثناء ثابتاً لم يقع.
هو
مسألة: وعن رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة قال يقع عليها تطليقتان. قلت له ما العلة وقد استثنى من استثنى متقدم.
- 94 -
-