بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٩٩

وكذا أو كان فعل كذا وكذا أو لم يفعل كذا وكذا. واذا قال هي طالق ثلاثا طالق ثلاثا هي طالق ثلاثا ان فعل كذا وكذا طلقت ولا ينفع الاستثناء قبل أو بعد اذا كرر الطلاق ثلاثا فقد بانت رجع الى كتاب بيان الشرع.

970

١٢٬٦٠٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.