بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٠٥

بالفظة معدومة وكذلك ان قال إن لم تخبريني بمن نضحك بهذا المساء ورد. وذلك انه وجد فيها رائحة الماء ورد ولم يكن نضحها أحد. قال من قال تطلق من حينها. وقال من قال لاتطلق. مسألة: ورجل قال لزوجته يوم أطلقك فأنت طالق متى تطلق قال معي اذا طلقها واحدة وقد ارتفعت الشمس وقع عليها الطلاق واحدة حين يطلع الصبح قبل أن يطلقها من ذلك اليوم مع التطليقة التي طلقها في الوقت. قلت فإن قال يوم لا أطلقك فأنت طالق قال يعجبني أن يقع عليها الطلاق اذا انقضى اليوم. ولم يطلقها حين ماقال لها. وكذلك روي عن عبدالله ابن محمد بن بركة قال وعندي انما قال ذلك على النظر منه. قال وكان عندي قبل هذا انها انما يقع عليها الطلاق اذا انقى اليوم بعد انقضاء المدة. ولم يطلقها على معنى قوله. قال وهذا القول الأول هو

أحسن عندي.

مسألة ورجل قال لزوجته انت طالق حين لا اطلقك أو قال وقت لا أطلقك متى يقع عليها الطلاقة قال معي انه حين ماسكت ولم يطلقها وقع الطلاق عليها. قلت فان قال ساعة لا أطلقك. قال معي أنه يخرج في هذا معينان قال من قال انه ان لم يطلقها حتى تنقضي الساعة على قول من يجعل الساعة محدودة مثل اليوم فإذا انقضت الساعة ولم يطلقها طلقت وعلى قول من يجعل هذا الى تعارف الناس مثل قوله الساعة في السرعة فإذا خرج من ذلك الوقت ولم يفعل وقع الطلاق عليها.

:

مسألة وقال أبو سعيد في رجل قال لزوجته أنت طالق اليوم حين يأتي غد انها تطلق اذا اتاه غد وهو مثل قوله اذا جاء غد وله أن يطاها الى أن يأتي غد على معنى قوله.

مسألة: واذا قال الرجل انت طالق اليوم وغدا انها تطلق اليوم. واذا قال انت طالق اليوم أو غداً أنها تطلق في اقرب الأجلين.

مسألة: قيل له ماتقول في الرجل يقول الساعة أقول لزوجتي أنت

- 103 -

١٢٬٦١٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.