بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٠٦

طالق هل يقع قال من قال تطلق. وقال من قال ان أراد بلفظه ذلك طلاقا وقع وان لم يرد لم يقع الطلاق فيما يخرج عندي. قلت له فان قال انت فعلت كذا وكذا قلت لك انت طالق ولم يرد الطلاق. قال معي انه يخرج معنى المواعدة بقوله قلت لك انت طالق وليس هذا كله حكاية وانما هذا قوله. ومعي أنه قيل ان فعلت طلقت ووقع معنى قوله. وان لم يفعل لم تطلق وأصح معي معنى الحكم عندي انها لا تطلق لانه مستثنى

ومواعدة.

- 1. {-

١٢٬٦١٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.