الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٠٧الباب السادس والعشرون إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق واحدة في واحدة أو من واحدة إلى واحدة
مسألة ومن جامع بن جعفر. وقيل من قال لامرأته انت طالق من واحدة الى واحدة أو تطليقة في تطليقة فهي واحدة إلا ان ينوي أكثر. وقال من قال تطليقة في تطليقة فهما اثنتان ولايكون مثل حساب الضرب فان قال من وادحة إلى اثنتين فهما اثنتان. ومن غيره قال نعم اذا قال أنت طالق من واحدة الى اثنتين فهما اثنتان وان قال من من واحدة الى ثلاث فهو ثلاث.
مسألة: قال أبو سعيد في رجل قال لزوجته انت طالق واحدة في ثلاث فمعي انها لاتطلق الا واحدة قيل له فإن قال لها أنت طالق ثلاثا في واحدة. قال معي انها تطلق ثلاثا.
مسألة: فإن قال قد طلقتك واحدة قد طلقتك اثنتين. قد طلقت ثلاثا ثم قال نويت واحدة أو اثنتين لم يقبل منه فطلقت ثلاثا. فان قال من واحدة الى واحدة أو تطليقة في تطليقة فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر. فان قال واحدة الى اثنتين فهما اثنتان فان قال واحدة في اثنتين فهما اثنتان فان قال اثنتين في واحدة فارجو انهما اثنتان فان قال واحدة واحدة في ثلاث او ثلاثا في واحدة فهي ثلاث فان قال قائل أليس واحدة في اثنتين اثنتان قال في الحساب. واما في الطلاف فهو ماقال. فان قال تطليقة في اثنتين فواحدة وان قال اثنتان في ثلاث فهى اثنتان الا ان يقول نويت واحدة في اثنتين أو اثنتين في ثلاث الحساب فهو مانوى وطلق مانوى اذا قال اثنتين في ثلاث طلقت بالثلاث لانه لا يبلغ في الحساب ومن قال لامرأته هي طالق ما بين تطليقة الى ثلاث فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر. فإن قال من تطليقة إلى ثلاث فهي ثلاث على مذهب أصحابنا في التصديق والله أعلم.
-1.0 -