الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٠٨الباب السابع والعشرون
في قول الزوج لزوجته قولي أنك مطلقة أو قد طلقتك أو غير هذا وما أشبه ذلك
مسألة: وعن رجل قال لامرأته أن سألك أحد أن لك زوجا فقولي اني مطلقة وطلقني زوجي او قال لرجل أخبر الناس اني قد طلقت امرأتي. قال هذا طلاق ..
مسألة وقلت أن صاحب هذه المسألة جرى بينه وبين امرأته فراق وبانت منه بتطليقة واحدة ثم راجعها على اثنتين فلقيه رجل فقال له راجعت مطلقتك فقال الزوج يريد بذلك ستراً عن الرجل الذي سأله عن المراجعة لا تغمني بذكر تلك المطلقة يعني المطلقة التي كانت فما ترى عليه في قوله هذا على ما وصفت بأساً إن شاء الله.
مسألة: وعن رجل قال لامرأته وهي تريد أن تأتي أهلها إذا سألتك أمك ماجاء بك قولي اني طلقني زوجي وهو لم يكن طلقها .. وانما أراد بذلك ليغم أمها. قال قد طلق. والغلام مثل ذلك يعتق وسألت مسبحاً وخالد بن سعوه فلم يريا ذلك طلاقا. فاعلمت الشيخ فرأه طلاقا. قال لي فإن أبا عثمان وابن مبشر تنازعا في رجل قال لامرأته اذهبي فقولي لبنتك ان زوجك قد طلقك فرآه أبو عثمان قد طلق ولم يره ابن مبشر فقلت أما وهذه سواء ذلك فقال ان كانتا سواء فقد أعلمتك فقال هذه عندي أشد فأعلمت ذلك الشيخ فقال هذه المسألة التي تنازع فيها سليمان وسعيد قد شهدتهما فراينا انه قد طلق.
-1.1 -