الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١١٤ولو بقي منه ساعة أو طرفة عين فإذا مضت ثلاثة أيام بذلك اليوم الذي هو فيه طلقت فان كان في الليل فإذا مضت ثلاثة أيام طلقت تامات يحسب بالنهار دون الليل. وإذا قال إذا ذهبت الأيام فأنت طالق فإذا مضت عدة الأيام. وهي السبعة الأيام التي تعد اذا مضى عليها مدة كلها طلقت وذلك سواء في أي الأيام فهي أن تمضي أربعة أيام من عدد هذه الأيام السبع بعدها. وقول ما يضاف الى أيام بأيام. وأكثر ذلك ستة أيام لأن ما زاد على النصف فهو أكثر الشيء فأكثر أيام ستة ايام. وأقلها ثلاثة أيام. ونصف اكثر ايام خمسة أيام واكثر نصف أيام ثلاثة أيام. وعشر أكثر أيام يوم واحدة. وأكثر عشرة أيام مازاد على النصف يوم فإذا زاد على يوم فهو أكثر عشرة أيام وتحسب هذه الأيام والليالي وباليوم الذي حلف فيه وعدة أكثر الأيام أربعة أيام وأكثر عدة الايام السبعة الأيام وهي الاسبوع وعدة أكثر أيام ستة أيام وأكثر عدة أيام عشرة أيام. وأقل عدة الأيام يوم واحد وعدة أقل أيام ثلاثة أيام وأقل عدة أيام يوم واحد. واكثر الايام يحتمل قولين احدهما ستة أيام والآخر عشرة أيام. وعدة الشهور اثنا عشر شهرا. وأقل الشهور ثلاثة أشهر. وكذلك أقل الأشهر وعدة أقل الشهور أو الأشهر ثلاثة أشهر. وأقل عدة الشهور والأشهر شهر رجع الى كتاب بيان الشرع.
النصف
•
•
- 112
-