بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١١٧

والأيام وقيل انه سنة هكذا. قال أبو المؤثر. ومن غيره وقد قيل اذا قال دهرا فهو سنة. وان قال الدهر فهو عندنا أبدا اذا ادخل الالف واللام وأما القريب فقد قيل انه أربعة أشهر ولعله نبصر ذلك. ومن جامع أبي الحسن.

مسألة: واذا قال أنت طالق حينا أو زمانا فانها تطلق من حينها. وان قال انت طالق حين لا أطلقك فقال من قال الحين ستة أشهر فإذا جاء ستة أشهر طلقت. وقال من قال تطلق من وقتها. واذا قال أنت طالق الى حين فانها تطلق من حينها. واذا قال انت طالق اذا اخلا دهر أو زمان أو حين يقع الطلاق على ماقد اختلفوا فيه منهم من قال مجهول. ومنهم من قال حتى تخلو مدة ذلك وانظر في ذلك فإن فيه نظرا. ومن غيره ولعل موسى بن علي يحب أن يحنث في الحين والزمان اذا لم تكن له نية لوقت معروف ولا يحد في ذلك حدا وكذلك في الدهر أيضا. ومن غيره وقد قيل انه اذا قال انت طالق الى قريب طلقت طلقت من حينها.

-110 -

١٢٬٦٢٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.