بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٢٥

الله انما يكون القول قولها فيما لا يطلع عليه الا هي مثل أن يقول لها إن حضت او ان بت عريانة أو اذا اتيت عريانة فانت طالق. فإذا قالت ذلك كان القول قولها في هذا ومثله. وأما ما يمكن ان يطلع عليه غيرها فجعل ثلاقها ان فعلته فقالت انها قد فعلته فلا يقبل قولها في ذلك إلا بالبينة وقال من قال ان القول قولها في جميع ماجعل طلاقها في فعلها له حد الى ذلك ان فعلته في ذلك الوقت فلم تقل انها فعلت في ذلك الوقت حتى فات الوقت. فلا يقبل قولها في ذلك فيما لا يطلع على ذلك غيرها مثل ماقلنا في

ذلك.

مسألة: ومن جواب أبي علي موسى بن علي وعن رجل طلق امرأته ان دخلت دار بني فلان الا باذنه فاستاذنته فاذن لها. فدخلت فليس عليها ان تستأذنه كلما ارادت الدخول ويجزبه اذنه لها في المرة الاولى. قال محمد بن محبوب حتى يأذن لها اذنا صباحا كلما أرادت ومتى شاءت وكيف شاءت. ومن غيره قال وقد يوجد في الاثر انه لا يجزيها الاذن المباح حتى يأذن لها في ذلك الوقت الذي أرادت الدخول.

مسألة: ورجل قال لامرأته أنت طالق ان برزتي من هذا البيت فصعدت فوق البيت هل يقع. طلاق. فمعي أنه قد قيل ان ذلك بروز من البيت إلا أن يكون ذلك الموضع عليه ستر. ويسكن بمنزلة البيت. وقلت ان كان على البيت ستر وفيه كوة فادخلت رأسها في الكوة هل يقع الحنث فمعي انه اذا كان كما وصفت لك انه قد يكون في البيت الكوة ويكون سكنا والكوة عندي مثل الباب فإذا برزت من الكوة. ومن حكم الكوة ماتكون خارجة من احكام السترة. واحكام البيت كان ذلك بروزا. واماما لم تبرز من احكام الستر بمنزلة خروجها من الباب فهى في البيت وغير بارزة من

البيت.

مسألة: ورجل طلق زوجته ان فعلت كذا وكذا فخلا بعد ذلك ماشاء الله ثم قالت انها قد فعلت هل يكون القول قولها في ذلك. قال معي انه اذا كانت على حد المكنة من فعل ولم يحد لها في ذلك حدا انه يختلف في ذلك

-

١٢٬٦٣٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.