بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٢٦

بعد

فقال بعض أنه يقبل قولها في ذلك. وقال من قال لا يقبل قولها وقال من قال لا يقبل قولها فيه قلت له فعلى قول من يقول انه يقبل قولها في ذلك فرجعت بعد ذلك بعد أن اعتزلته. وقالت انها لم تفعل ذلك فلا يكون القول قولها في ذلك وهي مقرة على نفسها بالكذب في ذلك قلت فإن رجعت هذا وقالت أنها فعلت قال معي أنه قيل لا تصدق في ذلك قلت فان قالت انها فعلت فعلا ثانيا غير ذلك. قال معي انه اذا لم يكن حد لها شيئا فهذا أقرب أن لا تصدق في ذلك ولا يبعد عندي من الاختلاف. قلت له فهل قيل انها لاتصدق في ذلك مالم يصح ذلك. قال انه قد قيل ذلك الا فيما لا يطلع عليه غيرها. فقد قيل انها تصدق في ذلك. قلت فان كان حد لها في ذلك حدا فقالت في الحد انها قد فعلت ثم قالت من بعد انقضاء الحد انها لم تفعل هل يكون القول قولها في ذلك قال معي انها تكون مقرة على نفسها بذلك. قالت فان كان ذلك مما لا يطلع عليه غيرها. ثم قالت انها فعلت ثم رجعت هل يكون القول سواء قال معي انه كذل. قلت فان قالت انها فعلت ذلك وفرق بينهما. ثم مات الزوج ثم رجعت بعد ذلك وقالت انها لم تفعل قال اذا كان قد حكم بذلك وفرق بينهما لم يقبل قولها بعد ذلك. قلت له وكذلك لو تزوج بها فأظهرت الكراهية ثم رجعت فقالت انها كانت قد رضيت به زوجا قبل الكراهية. قال معي انها تكون مقرة على نفسها بالرضاء به قبل الكراهية.

مسألة: وسألته عن رجل طلق امرأته ان كدت فعلت كذا وكذا. قال من قال ان كانت أخذت ماحلف بطلاقها عليه طلقت اذا صح ذلك ولم تكن نيته انها ما أخذت قطعا. وقال من قال ان هذا غيب وتطلق من حينها لانه لايدري اخذت او لم تأخذ وقد حلف على غيب. مسألة: وسألت أبا محمد عن رجل قال لامرأته كلما دخلتي دار فلان فانت طالق فدخلت فطلقت ثم راجعها ثم دخلت قال تطلق قلت فان راجعها ثم دخلت قال تطلق. قلت فإن اعتدت ثم تزوجت زوجا غيره ثم طلقها ثم تزوجها الاول ثم دخلت الدار قال تطلق لانه قال كلما دخلتي

- ITE-

١٢٬٦٣٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.