بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٢٧

حنث ووقع الطلاق. قال وقد قيل انها لاتطلق انا انقضي الطلاق الأول. مسألة: ومن جوابي ابي عبد الله محمد بن محبوب الى موسى بن موسى. وعن رجل قال لزوجته ان دخلتي دار فلان فأنت طالق ان دخلت دار فلان فانت طالق ان دخلت دار فلان فانت طالق ثم دخلت فقال انما عينت تطليقة واحدة. فقد قال من قال من المسلمين لا تقبل نية في هذا وتطلق امرأته ثلاثا وكان ذلك فيما بلغنا قول ابي عبيدة رحمه الله وغيرة من الفقهاء. وقال آخرون الى نيته وكان ابو علي وغيره يقول أن ذلك الى نيته وعليه لها يمين بالله انه نوى واحدة كما قال. ونحن نأخذ بقول أبي علي رحمه الله.

-110 -

-

١٢٬٦٣٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.