بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٢٨

الباب الرابع والثلاثون

في الطلاق على أنه يختار من نسائه

وعن رجل قال أحد نسائه طالق على اني اختار أيهن اردت هل له ذلك. قال معي انه ان كان نوى في الوقت أحد نسائه بعينها إليها قصد باسمها فيقع عليها الطلاق دون الأخرى فيما يسعه وان لم ينو لأحدهن بعينها وقع الطلاق على واحدة منهن ولايدري أيهن فيقع على الجميع معنى الشبهة في كل واحدة منهن بعيتها الان كل واحدة منهن يلحقها اسم واحدة قد طلقت واحدة فيما معي.

- 126 -

١٢٬٦٣٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.