الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٢٩الباب الخامس والثلاثون
الطلاق والذي يدعي الزوج ان له فيه نية وما اتصل به من إيلاء والتصديق في ذلك
وعن رجل اخذ بقرن شاة وامرأته قاعدة فقال انت طالق فرفعت عليه امرأته فقال انما طلقت الشاة ماترى عليه. قال كان محمد بن محبوب يقول تطلق امرأته واقول ان امسك بقرن الشاة وقال انت طالق وارماته تسمعه لم يستحلق انه انما طلق الشاة وماطلق المرأة ولكن يحلف على ماقال انت طالق بمحضر امرأته. وامرأته تسمعه. فان حلف على هذا حكم عليها بالمقام معه وأمرت تهرب عنه في السريرة. واما الجهاد فالله أعلم لا أقدر على أمرها بالجهاد ولقول روي عن موسى بن علي انه كان يرد الى نيته وأما ما رفع الينا عن سليمان بن عثمان وماحفظنا عن محمد بن محبوب أنه لا يقبل له في هذا نية.
مسألة: رجل قال لامرأته طالق ان لم تأته بكذا وكذا ثم زعم انه نوى في نفسه انه قال الى سنة فلا ارى ان تقبل نيته في هذا فان لم تأته بها حتى تمضي أربعة اشهر فقد بانت منه بالايلاء. وان وطيها قبل ان تأتيه حرمت عليه. وان قال امرأته طالق ان لم تأته بكذا وكذا الى سنة وهى تسمعه أو شهد على قوله شاهدا عدل فإذا قال هذا مرسلا فهى مثل الأولى إن لم تأته حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. فان وطيها قبل ان تأتيه وقبل ان تمضي أربعة أشهر حرمت عليه. وان قال ان لم تأته في كذا وكذا الى سنة. ثم قال انه عنى في نفسه اذا انقضت السنة فان لم تأته بكذا وكذا امرأته طالق فالقول قوله مع يمينه ان أرادت أن تستحلفه ان هذه نيته ثم هي امرأته يطاها الى سنة. فإذا انقضت السنة لم يطاها حتى تأتيه بما قال فان وطيها قبل ان تأتيه بما قال حرمت عليه. وان تركها
– 127
-