الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٣٢مسألة: عن أبي الحواري رحمه الله عن رجل اخذ ولدا يضربه فاخذته امرأته عن الصبي وجثمت عليه. فقال لها ان لم تقومي من عليه فهي. طالق ثلاثا فلما سمعت منه الثلاث قامت من عليه ثم أن الرجل قال ان استثنيت قيامها. وقد قامت من حين ماسمعت منه الثلاث. وقالت المرأة انها لم تسمع منه عند الطلاق استثناء انما سمعت منه الطلاق وحده. فعلى ما وصفت ان صدقته المرأة على مايقول وسعها المقام معه وان لم تصدقه ولم تسمع الاستثناء فلا تقم معه. ويحكم عليه في ذلك بالطلاق. مسألة: وعن رجل قال لامرأته تعالي الى البيت فأبت فقال ان لم تج فانت طالق قالت زدني قال انت طالق مرتين. ثم قال نويت بهذا كله واحدة. فاما قوله ان لم تج الى البيت فأنت طالق فان جاءت فلا طلاق ولا باس وان لم تج فهى طالق واحدة. وأما قولها زدني فقال انت طالق مرتين فان يكن نوى بهذا القول الاول والاخر واحدة. فارجو أن يكون واحدة وذلك اذا صدقته ان كانت سمعته. وانا نحب ان يسأل عن قوله أنت طالق مرتين من بعد الأولى ماعنيت. فان قال إنما عنيت بكل ذلك واحدة ان لم تج فإنا نرجو ان تكون واحدة والله أعلم وسل عنها. هذه المسألة كتبتها من شيء اوله مكتوب فيه من كتاب فيه مسائل عن أبي علي رحمه الله هكذا وجدت في نسخة.
مسالة: ومن قال لامرأته طالق ونيته ان فعل كذا وكذا. قال من قال طلقت ولا تنفعه نيته الا أن يظهر ذلك بلسانه متصلا بالطلاق. وقال من قال له نيته ولا تطلق امرأته مالم يصر أمرهم الى الحاكم. فيحكم عليه بالطلاق ولا تنفع نيته مع الحاكم ان صدقته امرأته في نيته. وان حاكمته حكم عليه بالطلاق ولم تكن له نية.
مسألة: من كتاب الرقاع. وعن رجل ادعى اليه رجل حفرة من أرض فانكره وحمل من ماله ترابا كثيرا. ثم حفر حفرة وطرح ترابه فيها ثم قام فيها على التراب ثم حلف بالله وبالطلاق أن هذه الأرض لي أيحنث أم لا. قال اذا لم يكن حاكما حلفه لم يحنث اذا كان نيته لذلك التراب. وعليه
- IT. -
-
-