بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٣٣

•

اخراج التراب من ارض الرجل وان تحاكما لم يقبل منه وعليه الحنث. مسألة: من كتاب الأشياخ في رجل وقع بينه وبين أم امرأته مخاطبة. فقال ابنتك طالق ثم قال عنيت ابنة لها غير زوجتي. قال ان لم تكن امرأته تسمعه فلا حرج عليها أن تقيم معه. وكذلك ان لم يصح معها قوله وان

صح انه قال ابنتك طالق حكم عليه بالطلاق ولم يسعها المقام معه. مسألة: رجل اتهمته امرأته بالزنا أو غيره فقال لها والله والا فانت طالق ان كنت اعرف فلانة ذكر أو أنثى. وقال انه أراد بذلك لم يزن بها فيعرف ماهي ذكر أو أنثى قال قد حلف على علمه والقول قوله.

مسألة: ومن طلق وقال نويت الفقة. فعن محمد بن محبوب عن أبي علي رحمهم الله ان صدقته وسعها المقام معه.

مسألة: ومن جواب ابي عبد الله الى موسى بن موسى سألته عن رجل لما مرأة ولها أخ واخوات فجرى بينه وبين أخ امرأته كلام الى ان قال ان اختك طالق ثم قال بعد ذلك لم انو او اني انما نويت اختها هل تقبل حجته في ذلك. فاقول ان قال هذ الزوج لأخى امرأته وهي تسمعه فإن الطلاق يقع عليها. وان قال ذلك ولم تسمعه زوجته فأرى له نيته مع يمينه بالله ماعنى بهذا الطلاق زوجته وقلت هل يجوز طلاق الوالد لزوجة غلام ولده كان بالغا أو غير بالغ. فاقول لايجوز طلاقه اياها قال محمد بن محبوب في رجل خير امرأته فاختارت نفسها فانه طلاق.

مسألة: وعن رجل كان له امرأتان فبلغه ان احداهما تريد أن تذهب الى اهلها فغضب ثم ان امرأته الاخرى خرجت من البيت وظن انها فلانة التي ارادت ان تذهب الى أهلها. فاشار بيده اليها فقال انت طالق طالق ثلاثا يافلانة. قال ذهبنا جميعا لانه اشار الى هذه وسمى بتلك. ومن غيره قال وقال من قال تطلق التي سمى. وقال من قال لا يطلقان جميعا. وقال من قال يطلقان جميعا. مسألة: قلت فما القول اذا قال الرجل محيياً زوجته كان واقعا عليها

- 131

١٢٬٦٤٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.