الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٣٦طلاق إلا بعد نكاح. ولا عتق قبل ملك.
مسالة: وعن رجل قال ان تزوجت فلانة فهى طالق ثلاثين مرة وهى يومئذ ليست امرأته ثم تزوج بها أيقع الفراق أو قال ان اشتريت غلام فلان فهو حر سمى باسم الغلام فهو حر لوجه الله ثم اشترى الغلام أيصير حراً. قال سألت محبوب بن الرحيل عن هذه المسألة. قال يتزوجها لا بأس بذلك وسألت أبا ايوب وأنك بن ايوب عن هذه المسألة له قال ان تزوجها فلا بأس بذلك. وسألت أبا عبدالله هاشم بن عبدالله الخوارزمي عن هذه المسألة قال يتزوجها لا بأس بذلك. وسألت الرحيل بن المحبر الموصلي عن هذه المسألة قال يتزوجها لا بأس بذلك. وكذلك في العبد ان اشتراه وهو مملوكه ولا يلزمه في يمينه التي حلف شيء.
مسألة: ومن قال ان تزوجت فلانة فهي طالق أو هي عليه كظهر أمه أو ان اشتريت فلانا فهو حر فهذا فيه قولان بعض قال انه يقع الحنث متى تزوج أو اشترى لانه عنى على شيء معروف معين ولو لم يعين لم يكن عليه حنث وبعض قال لا يحنث. واذا قال كل امرأة تزوجها فهي طالق او كل عبد اشتريته فهو حر فهذا لايقع فيه حنث على قول الجميع.
134 -