بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٣٧

الباب السابع والثلاثون في الرجل إذا طلق زوجته غيره

فامضاه هو في نفسه

وعن رجل طلق امرأته رجل فأمضاه الزوج في نفسه ورضى ولم يتكلم الزوج بلسانه. قال قد طلقت حين تكلم بذلك الرجل وامضي هو في نفسه. قلت وكذلك ان كتبه الرجل وأمضى هو في نفسه تطلق قال نعم.

مسألة: ومن طلق زوجته وزوجة جاره فبلغ جاره فاجاز ذلك طلقتا

جميعا.

مسألة: ورجل قال لرجل طلق امرأتي فقال هي طالق ثلاثا قال هي قد

طلقت ثلاثا.

مسألة واذا قال رجل لرجل طلق امرأتك فقال نعم يريد بذلك طلاقها طلقت. وان كان يريد بقوله نعم يريد اني أفعل فلا طلاق وكذلك العتاق. فان قال له حرم امرأتك فقال نعم يريد بقوله نعم تحريمها فهى حرام عليه وعليه مثل ما على من حرام امرأته من الكفارة والايلاء. وان كان لم يرد بذلك تحريماً فليس بتحريم.

مسألة: واذا قالت امرأة لزوجها اشتر لي ثوباً أو طلقني قال نعم مجيباً لها في الطلاق طلقت وان قالت له طلقني قال نعم فلا تطلق وان قال نعم وكرامة ونوى الطلاق فهى تطليقة واحدة ومانوى.

- 135 -

١٢٬٦٤٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.