بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٣٨

الباب الثامن والثلاثون

فيمن أراد أن يطلق زوجة له فطلق غيرها

وقال اذا كان لرجل امرأتان اسم واحدة مريم واسم الأخرى فاطمة فأراد ان يطلق مريم فقال فاطمة طالق فانهما يطلقان جميعا. قلت فان صدقته فاطمة على قوله انه انما أراد مريم. قال ليس لها ذلك أن تصدقه.

١٢٬٦٤٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.