الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٤٠الخطاب والتي خاطبها بالطلاق لم يرد طلاقها وانما هو لم يعلم انها
هي.
مسألة: وسألته عن السكران اذا قال فلانة طالق. وهو اسم امرأته أتطلق قال نعم. قلت فإن قال نويت بفلانة امرأة أخرى أيقبل منه قال لا. لانه ليس على فلانة طلاق. وقد طلقت امرأته اذا سمعته أو صح ذلك عليه فإن لم تسمعه. فله نيته ولا يقع عليها اذا لم يعنيها وعنى غيرها. قال وقالوا في الرجل له امرأتان اسمهما واحد فيطلق فلانة ان امرأتيه تطلقان جميعا. ولا يقبل قوله أنه أراد فلانة لأحدهما. وقال من قال انه ان اراد احدهما قبل قوله وطلقت التي ارادها ولم تطلق الأخرى.
مسألة: من الزيادة المضافة وسألته عن رجل كان نائما فأيقظته والدته فظن انها امرأته فقال انت طالق قال طلقت امرأته. رجع الى كتاب بيان الشرع. وعن رجل له امرأتان اسم احدهما زينب والأخرى عمرة فقال عمرة طالق ما طلقت زينب وزينب طالق ماطلقت عمره فقال لا يقع لعلى احدهما طلاق لانه انما طلق كل واحدة منهما ماطلقت الاخرى فإذا طلقت احديهما طلقت الثانية. ومالم تطلق أحدهما فلا يقع طلاق على أحدهما. قلت فإن قال ان حلفت بطلاق زينب فعمرة طالقه. وقال لعمرة أنت طالق ان حلفت بطلاق زينب فلا تطلق بهذا احداهما لان حلف بطلاق عمره فلم يكن لزينب يمين بعد وانما كانت اليمين بطلاق عمرة ثم طلق عمرة وان حلف بطلاق زينب فمتى ماخلف بطلاق زينب طلق عمرة ولا تطلق عمرة هاهنا فيما مضى من هذا اللفظ ولا زينب. فان طلق زينب بغير يمين لم تطلق عمرة أيضاً وان طلق عمرة أو حلف بطلاقها لم تطلق زينب بهذا اللفظ ولو ان قال لعمرة أن حلف بطلاق زينب فانت طالق وقال لزينب. ان حلفت بطلاق عمرة فانت طالق لم يقع على احدهما طلاق. فان حلف الان بطلاق أحدهما طلقت الأخرى. وان لم يحلف بطلاق احدهما فيما يستقيل ولكنه طلقها. فلا تطلق الأخرى. إلا أنه حلف بطلاق هذه فان حلف بطلاق هذه فلما طلقها بغير يمين لم تطلق الأخرى فافهم ذلك.
-
138