بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٤٤

الشبهة وهذه واحدة لا تقبل والله أعلم.

مسألة: وعن رجل لقي جماعة صبيان فقال أم واحد منهم طالق ثم نظر فإذا فيهم ولده تطلق زوجته أم لا. قال قد قيل أن زوجته تطلق في الحكم فهذا القول فالله أعلم وفي نفسي من هذا لأن الله تعالى يقول. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم والعزم هو القصد. رجع الى كتاب بيان

الشرع.

مسألة: واذا تزوج لرجل من غير رسالته ولم يعلم بالتزويج وقال المتزوج له كل امرأة له فهي طالق من قبل ان تعلم بالملك فانها لاتطلق إلا أن يكون أرسله ليتزوج عليه وقال ذلك بعد الملك.

مسألة: وأما الذي قال أحد نسائه طالق وله نسوة أو امرأتان فان كان له نية في أحدهن بعينها كان له مانوى. والا خرجت نساؤه وان حاكمته فقد قال من قال له نيته والقول قوله مع يمينه وقال من قال اذا ذلك صح منه حكم عليه بالطلاق فيهن كلهن حتى يتبين القول وان لم تكن له نية في احداهن عند ايقاع الطلاق كلهن ولم تكن له بعد ذلك نية في قول

أصحابنا.

مسألة: من جامع ابي صفرة فيما عندي. وسألته عن رجل له أربع نسوة رأى واحدة منهن فقال له أنت طالق فلما دخل المنزل. قال أيكن كانت مشرفة من فوق الدار فجحدن كلهن ثم أقرت واحدة من بعد ذلك قال ان كان امسك عنهن فلم يطأ واحدة منهن حتى اقرت احداهن انها هي التي شرفت لزمها الطلاق وأمسك نساءه البواقي وان كان قد وطيها حرمت عليه. وان كان وطيهن جميعا فقد فسدن عليه جميعا إلا أن يكون وطى الثلاث ولم يطها فلا تحرم عليه اذا تزوجت زوجا غيره والنسوة الثلاث لا يفسدن عليه وهن نساؤه.

- 142 -

١٢٬٦٥٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.