بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٤٧

يرد الطلاق إنه لا يحكم به عليه. واختلفوا في طلاق الجاهلية اذا قال لها الحقي بأهلك أو حبلك على ربك أو ما كان من نحو هذه الألفاظ مما كان طلاق الجاهلية فقال بعضهم هذا طلاق بظاهر هذا القول وقال بعضهم لا يقع طلاق بظاهر هذا القول.

مسألة: وعن رجل ملك امرأة ولزمه مؤنتها أو رفعت عليه بها فقال إن قال لي الإمام احضرها مؤنتها أو طلقها. قلت فلانة طالق بعينها فلم يقل الامام شيئاً أو قال له فلم يطلقها فلا يقع عليه طلاق بقوله هذا.

مسألة: وقال أبو سعيد عن أبي الحسن في رجل اذا شهد عليه شاهدا عدل انه طلق امرأته ولم يعلم طلقها أو لم يطلقها ان علمه أولى به من الشاهدين فيما بينه وبين الله مالم يصر أمرهم إلى الحاكم فيحكم عليه بشهادة الشاهدين. قال أبو سعيد أن الشاهدين اذا شهدا عليه كانا حجة عليه فيما يمكن ان يكون قد فعل ونسى والله أعلم.

- 180 -

١٢٬٦٥٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.