الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٤٨الباب الثالث والأربعون
الطلاق بالعين واليد والرجل والقميص والأزرار وما أشبه ذلك
وإذا قال رجل لزوجته عينك طالق أو يدك طالق يقع عليها الطلاق أم لا. قال معي انه قيل يقع عليها الطلاق. قال له فإن قال قميصك طالق أو ازارك طالق يكونان سواء ام لا. قال معي انه لا يكون اسواء.
مسألة: واذا قال الرجل لامرأته رأسك طالق أو جسدك أو فرجك فهى طالق ولو قال بعضك طالق كان طالقا ولو قال يدك أو رجلك طالق أو أشباه ذلك أو جسدها فهي طالق وكذلك السن والصفرة. ومن غيره قال نعم هذا كله هكذا وتطلق ولو قال شعرة منك طالق طلقت ولو اخذ شعرة من شعرها. فقال هذه الشعرة طالق طلقت المرأة إلا أن يكون يخرج الشعرة ثم يطلقها ويسمى بها فليس تطلق المرأة اذا كانت قد بانت من المرأة وخرجت منها ولو طلقها ثم أخرجها. فقد أوقع الطلاق على المرأة ولم ينفعه اخراجها بعد ذلك.
مسألة: وسألته عن رجل طلق ظلة امرأته هل يقع عليها الطلاق
قال لا.
مسألة: ومن طلق كلام امرأته فإن قال كل كلمة تكلمتها فهي طالق يعني كلامها لم يقع عليها الطلاق. مسألة: ومن امتخط فسمع له صوت يريد بذلك الصوت طلاقاً لم تكن
طالقاً.
-187 -