الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٤٩الباب الرابع والأربعون في الرجل اذا فعل فعلا أو قال قولاً مما يطلق بالزوجة زوجة غيره فامضى الزوج ذلك وما أشبه ذلك
ومن جامع بن جعفر وحفظ عن رجل طلق امرأته رجل ثلاثا فامضى له الزوج في نفسه ورضي ولم يتكلم بلسانه. فقيل قد طلقت حين تكلم الرجل بذلك وامضاه هو في نفسه. وكذلك ان كتبه الرجل وامضاه هو في نفسه. قال أبو الحواري اذا تحرك به لسان الرجل الكاتب والا لم يقع الطلاق حتى يتكلم الزوج بلسانه.
- I{Y-
١٢٬٦٥٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.