الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٥٢الباب السادس والأربعون
الإيمان بالط
ــلاق
وسئل عن رجل قال ان فعلت كذا وكذا فعلي أيمان الطلاق. قال ان فعل وقع عليه ايمان الطلاق وكذلك ان قال اطلاق لازم لي أو علي الطلاق أكله معنى واحد. قال يخرج عندي كله معنى واحد. قلت له فإن قال انه لم ينو الطلاق أيكون القول قوله مع يمينه. قال يعجبني انه قال انه لم يرد الطلاق واراد شيئا بينه مفهوما ان يكون القول قوله مع يمينه في ذلك. وان قال انه لم يرد الطلاق ولم يرد شيئا يفهم يصرفه اليه مع ذلك خفت ان يقع عليه الطلاق للشبهة. وكان أولى بلبسه عندي ولا أحكم عليه فيه
بشيء. مسألة: وعن الذي يطلب اليه شيء فيقول حلف بالطلاق ولم يكن حلف. فكأنه تردد فيها ولم يعزم.
مسألة سألت أبا سعيد عن رجل كان له على رجل حق فقال امرأته طالق ان يطالب حقه إلا أن يمنعه منه باطل هل يكون هذا استثناء اذا طلب حقه بعد الطلاق. قال معي على معنى قول اصحابنا انه يخرج استثناء ولا يخرج استثناء قلت له فعلى قول من يقول أنه استثنى ان لم يطالب حقه حتى مضت أربعة أشهر. ولم يمنعه باطل هل تبين منه بالايلاء. قال هكذا عندي على معنى ذلك. قلت له فان طالب حقه قبل أربعة أشهر الى الحاكم هل يكون قد برأوا لا يبر حتى يطلب حقه الى الذي حقه عليه. قال معي انه اذا لم تكن له نية في الطلب إلا بطلب حقه. فإذا طلب الى الذي عليه الحق بر ولا يبين لي غير ذلك في قوله بطلب حقه. لأن حقه إنما مطالبته الى الذي عليه الحق عندي إلا أن يخرج غير ذلك من المعاني فيما غاب عني والله أعلم. قلت له فان ارسل من يطالب له. فطلب
-
10
-