الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٥٣له الرسول الى الذي عليه الحق هل تراه قد بر. قال معي أنه يخرج انه يبر. ويخرج انه لايبر الا أن ينوي ذلك والا فحتى يطالبه هو. قلت له على حكم الاطمئنانة يخرج ذلك على بعض معاني قول أصحابنا وأما في
الحكم فلا يخرج ذلك عندي وذلك اذا كان ممن يقبل منه ذلك. مسألة: في رجل قال لامرأته أنت طالق ان لا فعلت كذا وكذا أو أني لا فعلت كذا وكذا أو اني لا أفعل كذا وكذا هل تراه هذا استثناء يهدم الطلاق. انه قد قيل انه استثناء في بعض قول أصحابنا. وقال بعض انه
قال معي
يقع الطلاق من حينه لانه يقوم مقاما لحنث.
مسألة: من الزيادة المضافة من الجامع. وعن رجل طلب الى رجل حقا. فقال المطلوب اليه امرأته طالق ان هذا الرجل ما يطلب الي الا باطلا. فأقام الرجل شاهدي عدل بحقه ذلك او حلف بطلق امرأته ماله عليه هذا الحق. فقيل انه لا حنث عليه لانه قد يمكن ان يكون قد برئ من ذلك الحق ولم يعلم الشاهدان وانما شهدا بالأصل وحلف هو على علمه وان طلبت زوجته يمينه فعليه يمين بالله لقد صدق فيما حلف بطلاقها عليه. في دعوى هذا المدعي اليه هذا الحق إلا أن يحلف بطلاقها لقد شهد عليه هذان الشاهدان زورا فان امرأته تطلق على قول من يرى أن شهادة الشاهدين أولى من قوله. قال غيره اذا حلف بطلاق نسائه وعتق عبيده لقد شهدوا عليه بزور فانه تسلم نساؤه وعبيده ولا يقع عليه طلاق. ولاعتق لأنه خلف على علمه وهو أكثر القول وعليه عمل الجمهور من أصحابنا والله أعلم. رجع الى كتاب بيان الشرع.
-101 -