بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٥٤

الباب السابع والأربعون في يمين الرجل بطلاق زوجته وفي

الاستثناء وما أشبه ذلك

وعن رجل حلف ليطلقن زوجته اذا جاءت السنة. أو انقضت فإذا جاءت وانقضت جاز له أن يطلقها متى أراد. ولاحنث عليه حتى تأتي عليه حالة لا يقدر على ان يطلقها. فإذا أتت عليه تلك الحالة وعدم تطليقها حنث في يمينه عندي. وان حلف ليطلقها الى سنة فهو مابينه وبين السنة فان لم يطلقها حتى انقضت السنة حنث في يمينه عندي وكذلك ان أتت حالة لا يقدر على تطليقها قبل انقضاء السنة حنث في يمينه فيما يخرج عندي فإن حلف بالله لايطاها ان لم يطلقها اذا جاءت السنة هل يكون موليا قال لايبين لي أن فيها إيلاء حتى تجيء السنة فان جاءت السنة كان حينئذ مولي فيما يشبه عندي فان لم يطلقها حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالايلاء. وان طلقها قبل ذلك انهدم عنه الايلاء وان وطيها قبل أن يطلقها فعندي أنه يحنث في يمينه وينهدم عنه الايلاء. قال فإن قال انت طالق ان ولهيتك ان لم يفعل كذا وكذا فمعي أن هذا يشبه معني الايلاء فان وطيها قبل ان يفعل وقبل أن يمضي اجل الايلاء هل تحرم عليه. قال أقول انه ان وطيها فوق ما يلتقي الختانان فسدت عليه. وأن وطيها بقد ما يوجب الطلاق ثم نزع لم تفسد عليه موله ردها. قيل فان ردها هل ينهدم عنه الايلاء ام يكون الايلاء متعلقاً عليه مالم تكن فعلت. قال أقول انه ينهدم عنه بوقوع الطلاق لانه قد حنث حين وقع الطلاق. قبل فان فعلت هل ينهدم عنه الايلاء ويباح له وطيها. قال ينهدم عنه الايلاء واليمين. قيل فان قال انت طالق ان وطيتك ان فعلت كذا وكذا هل يكون موليا. قال أنه ليس بمولي. قيل ولم وقد قال ان وطيتك قال حتى يفعل

- 152 -

١٢٬٦٦٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.