الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٥٥قيل فان فعلت هل يكون موليا حين ذلك قال أقول انها ان وطيها وقع الطلاق وان وطيها ولم يفعل فلا يكون طلاقا. قيل فإن فعلت ثم وطيها هل يقع الطلاق قال هكذا معي. قيل له فإذا فعلت ولم يطاحتى مضت أربعة أشهر هل تبين بالايلاء. قال هكذا عندي لأنه ممنوع الوطي على ما يخرج من منى ذلك والله أعلم.
- lor-
١٢٬٦٦٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.