بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٥٦

الباب الثامن والأربعون

في يمين الرجل بطلاق زوجته

على علمه وما أشبه ذلك

مسألة: ومن حلف بطلاق زوجته انه ما أخذ مالا لقوم اتهموه ولم يصح عندها انه اخذ ذلك فالقول قوله ولايقع الطلاق على زوجته ولاتحرم عليه بتهمتهم له وكذلك لو حلف بطلاقها على قوم عندهم له شيء يعطونه اياه في ليلته فاعطوه في ليلته كما حلف فلا يقع عليها

طلاق.

مسألة: ومن غير كتاب بيان الشرع والزيادة المضافة اليه عن الشيخ احمد بن مفرج رحمه الله في رجلين اختصما ي شيء فقال احدهما للآخر أتحلف بالطلاق انك فعلت كذا وكذا فقال نعم ثم صح بشهادة عدول انه فعل ذلك الشيء اذي حلف عليه ايقع عليه الطلاق أم لا. الجواب فلا يقع عليه طلاق لأن هذا وعد مستقبل ليس ماضي حتى يحلف فإذا حلف وقع عليه الطلاق والله أعلم. رجع.

مسألة: ومن حلف مافعلت كذا وما قلت كذا وقام عليه شاهدا عدل طلقت وحكم عليه بالطلاق.

مسألة: والذي حلف ماله علي شيء وان لي عليه فقد يجوز ان يكون كما قال هو واذا حلف على فعل امرأته فقال قد فعلت فلا يقبل قولة إلا بنية عدل واذا حلف على فعلها فقالت قد فعلت فهى مصدقة. وقال ابو معاوية فيها قول اخر أن امرأته لا تصدق على فعلها إلا ببينة عدل إلا فيما لا يطلع عليه غيرها.

مسألة: قال أبو عبدالله محمد بن محبوب من حلف لامرأته بالطلاق ان

-

108 -

١٢٬٦٦٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.