بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٥٧

دخل بيته من حبها صاغ واستبدل به غيره وادخل فلا تطلق إلا أن يقول من حبها هذا فهذا ومثله منه.

مسألة: ومن حلف ليتزوجن على امرأته فتزوج امة ففيه اختلاف بعضهم قال أن الامة ليست بزوجة مع الحرة. وقال آخرون قد بر في يمينه وتزويج الامة على الحرة جائز.

مسألة: ومن عليه دين فجاء غريمه يتقاضاه. فحلفه ان امرأتك طالق ان لم تعطني دراهمي التي عليك الى سنة. فحلف الرجل فليس له ان يجامع امرأته قبل أن يؤدي المال الى غريمه. فان جامعها حرمت عليه وان لم يجامعها ومضت اربعة اشهر بانت بالايلاء من قال ان كلمت فلانا أو دخلت دار فلان الى سنة فامرأته طالق فلا بأس أن يقربها مالم يكلم فلانا أو يدخل داره فان كلمه أو دخل داره قبل السنة فهي طالق. مسألة: اجمع المسلمون (1) على ان اليمين بالطلاق واقعة الا أن يكون الحالف مكرهاً ففي ذلك اختلاف.

مسألة: وعن رجل حلف بطلاق امرأته ما يدخل بيت فلان ثم قال فاني لم أدخله وخافت زوجته أن يكون قد دخله. فعلى ما وصفت فلا بأس عليها في ذلك حتى تعلم أنه قد دخله أو يشهد معها شاهدا عدل أنه دخل. مسألة: ومن حلف بطلاق امرأته بعدد شعر رأسها فقالت هي ان في رأسها شعرا. وانكر هو ذلك فعليها الصحة بذلك. وان حلف بعدد شعر فرجها. فقالت ان على فرجي شعراً وانكر هو ذلك فالقول قولها.

مسألة: عن ابي سعيد أسعده الله وعن رجل حلف بطلاق زوجته إن كلمت زيداً فجاء زيد يطلب أخاه فقالت المرأة لصبي صغير قل لزيدان اخاه في الدار. فقال الصبي زيد في الدار. قلت هل تطلق. فقد قيل أنها اذا

(1) هذا اذا اتى باليمين على وجهها مثل ان يقول والله ان فعلت كذا وكذا فانت طالق اما اذا قال بالطلاق والطلاق الثلاث فها هنا اختلف اشياخنا المتأخرون في بيوت الطلاق بهذه الصيغة والذي يختاره العلامة الصبحي والمحقق الخليلي ونور الدين السالمي رضوان الله عليهم ان لا طلاق عليه في ذلك لانها لا تنعقد عليه يمين وليس هذا بقسم والله أعلم.

-100 -

١٢٬٦٦٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.