بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٥٩

يفعل حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالايلاء على معنى قوله. قلت له وكذلك ان قال انت طالق اني أفعل كذا وكذا هل يكون سواء. قال هكذا انه سواء مثل الأول في بعض القول. وفي بعض القول ان هذا غيب معي ويحنث من حينه. قلت له فإن قال أنت طالق ان فلاناً يصل في وقت كذا وكذا. قال هذا عندي غيب وتطلق من حينها لأن ايمان الغيب حنث من حينها عندي على معنى قوله.

مسألة: قيل فرجل حلف بطلاق امرأته أن فعل شيئا قد سماه ثم انه تزوج امرأة ولم يكن سمى الزوجة عند اليمين ثم فعل ذلك بعد ماتزوج الآخرة. قال معي ان اليمين تقع على الأول. فان حلف بطلاق امرأته انه لا يفعل كذا وكذا ثم فعل انه قيل انه استثناء. وفي بعض القول انه يقع موقع الخبر لا الإستثناء ويقع الطلاق من حينه

مسألة: ومن جواب أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر. في رجل قال لزوجته أنت طالق ان فعلت كذا وكذا انما اراد ان تصدقه فهل يسلم بنيته. فعلى هذه الصفة عند نفسه فهو سالم اذا صدقته زوجته على نيته ولم تحاكمه. وذكر أبو علي الحسن بن احمد عن ابي سعيد ان هذا خبر خبرها به وانها تطلق وهذا قول. وذكر ايضا أبو علي انه يسلم بنيته والله أعلم. قال المضيف والذي يبين لي أن لا يقع الطلاق اذا كان صادقا لقول النبي الأعمال بالنيات ولكل امرء مانوى وهذا لم يرد الطلاق والله

أعلم. مسألة: وقال أبو سعيد في رجل قال لزوجته إذا جاء القيظ ولم اشتر لك ثوبا فأنت طالق فجاء القيظ ولم يشتر لها ثوبا انها تطلق فيما عنديه انه قيل وان اشترى لها قبل ان يجيء القيظ لم تطلق ولا يبين لي في هذا

ايلاء.

- lov -

١٢٬٦٦٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.